صدور القانون رقم (21) لعام 2016 القاضي بإحداث صندوق مشترك لقضاة الحكم والنيابة العامة وقضاة مجلس الدولة والقضاة العسكريين وأعضاء المحكمة الدستورية العليا ومحامي الدولة لدى إدارة قضايا الدولة.
==========
القانون رقم (21) لعام 2016
==========
رئيس الجمهورية
بناء على أحكام الدستور
وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 26-10-1437 هجري الموافق 31-7-2016ميلادي.
يصدر ما يلي ..
المادة (1)
يحدث صندوق مشترك لقضاة الحكم والنيابة العامة وقضاة مجلس الدولة والقضاة العسكريين واعضاء المحكمة الدستورية العليا ومحامي الدولة لدى إدارة قضايا الدولة.
المادة (2)
تتألف موارد الصندوق من ..
أ-المعونات والهبات التي تقدمها الدولة ومؤسساتها.
ب -لصيقة قضائية بقيمة 200 مئتي ليرة سورية.
المادة(3)
يستفيد من عائدات الصندوق بشكل متساو القضاة ومحامو الدولة المنوه عنهم في المادة (1) من هذا القانون القائمون على رأس عملهم.
المادة (4)
يستفيد من عائدات الصندوق بشكل متساو القضاة ومحامو الدولة المنوه عنهم في المادة (1) من هذا القانون المتقاعدون او المسرحون صحيا وذلك بنسبة 50 بالمئة مما يوزع على أمثالهم القائمين على رأس عملهم.
المادة (5)
يحدد بقرار من وزير العدل شكل اللصيقة ومواصفاتها ومكان ومطارح لصقها على الوثائق والأوراق التي تقدم إلى سائر الجهات القضائية وآلية الاشراف على الصندوق إداريا وماليا.
المادة (6)
تؤول أموال الصندوق المحدث بموجب المرسوم التشريعي رقم (3) لعام 2002 وأموال الصندوق المحدث بموجب المرسوم التشريعي رقم 33 لعام 2008بتاريخ صدور هذا القانون لصالح الصندوق المحدث بموجب المادة(1)منه.
المادة(7)
تعفى إيرادات الصندوق من سائر الضرائب والرسوم.
المادة (8)
يلغى المرسوم التشريعي رقم 3 لعام 2002 والمرسوم التشريعي رقم 12 لعام 2003 والمرسوم التشريعي رقم 94 لعام 2005 والمرسوم التشريعي رقم 33 لعام 2008.
المادة(9)
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.
دمشق في 27-11-1437هجري الموافق لـ 30-8-2016 ميلادي.
رئيس الجمهورية
بشار الأسد