أصدرت “رئاسة الجمهورية” في سورية المرسوم رقم 18 تاريخ 10/8/2016 المتضمن تعديل على بعض فقرات المرسوم التشريعي رقم 117 لعام 1961 ، من حيث الرسوم المستوفاة من الشاري عند تسجيل عقد البيع بالإضافة إلى تعديل رسوم عقد الرهن أو التأمين بنسبة بدل مبينة كالآتي بحسب ما إطلع عليه موقع “بزنس 2 بزنس سورية

حيث تم تحديد نسبة 25% للمركبات الآلية التي سنة صنعها من 1980 ومادون

20% للمركبات الآلية التي سنة صنعها من 1981حتى 1990

15% للمركبات الآلية التي سنة صنعها من 1991حتى 2000

12% للمركبات الآلية التي سنة صنعها من 2001 حتى 2010.

10% للمركبات الآلية التي سنة صنعها من2011 وما بعد

أما نسبة البدل عند تسجيل عقد الرهن أو التأمين فتبلغ 2% تستوفى من الدائن، فيما يعفى عقد فك الرهن أو التأمين من الرسم

يشار إلى ان رسوم فراغ السيارات في سورية كانت قبل هذا المرسوم نسبة واحدة او مقطوعة، بينما الآن أصبحت من خلال خمسة فئات بحسب سنة التصنيع